Call us now:
مادة 541 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو معارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.
وتجوز لأعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها وطلبه العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص.