مادة 579 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3 ـ ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.
4 ـ يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه إلى الدائنين.
5 ـ ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن.
6 ـ وعليه أن يعين للطالب ميعادا لا يجاوز خمسة أيام لاكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال.
7 ـ وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *