مادة 6 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يعترف للشركات المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *