مادة 61 من قانون التنظيم النقابي

تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *