Call us now:
مادة 61 من قانون التنظيم النقابي
تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.
تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.