مادة 65

يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد الوكلاء المساعدين لمجلس الدولة رئيساً ومن اثنين من المستشارين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *