مادة 698 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *