مادة 699 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يحدد الاتفاق، أو الحكم، القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة. وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *