Call us now:
مادة 7 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته.
ب ـ على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.