مادة 7 من نظام العقود الإدارية

المناقصة هي الطريقة الأساسية لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *