مادة 7

أ – يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح.
ب – لا يدخل في شمول الفقرة أ – السابقة الحالات التي يقوم فيها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *