مادة 703 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يلنزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة. ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2 ـ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك كله أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *