مادة 748 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 ـ على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *