مادة 789 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *