Call us now:
مادة 8
يختص المجلس بما يلي
1 – إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها .
2 – إقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة للدولة .
3 – اقتراح مشروع النظام الداخلي للجهاز .
4 – النظر بجميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
5 – النظر بجميع القضايا التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز عرضها على المجلس .
6 – اقتراح إحداث فروع للجهاز في المحافظات .
7 – اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز .
8 – تبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجرى لهذه الغاية .
9 – محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تأديباً بصفة مجلس التأديب وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .