مادة 801 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *