Call us now:
مادة 834 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذ أثبت صاحب حق الأفضلية، بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، أنه أحيى أرضاً، أو بنى عليها أبنية، أو غرس فيها أغراساً، أو رتبها ضمن الشروط العينية في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، فإنه يكتسب مجاناً حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه، أو غرسه، أو أنشأ عليه أبنية، أو رتبه.
2 ـ على أنه يفقد حق التصرف إذ توقف بعد التسجيل وفي خلال العشر السنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه مدة ثلاث سنوات متوالية.