مادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.
2 ـ وللقاضي المستناب، إذا كان الشاهد لا يقيم في مركز دائرته، أن يطبق الأصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *