مادة 864 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
2 ـ فإذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *