Call us now:
مادة 897 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الإلتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الإلتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.