Call us now:
مادة 91 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة.
**
يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة.
**