مادة 91 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا يتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس والقواعد التالية:
آ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:
1 ـ يعطى المثبت أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها والمستخدم على أساسها، وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2 ـ يضاف إلى الأجر المذكور، 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها بعد نيله الشهادة المذكورة.
3 ـ يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 و 2) السابقين، هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر فئته المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، أيهما أقل.
4 ـ يتم تثبيت العامل وفق ما تقدم، على وظيفة تتوفر فيه شروط أشغالها.
ب ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:
1 ـ يصنف العمل الذي استخدم العامل فيه لدى الجهة العامة التي يعمل لديها لأول مرة في إحدى المستويات المهنية الواردة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2 ـ يعطى المثبت أجر بدء التعيين للمستوى المهني المصنف به، وفق البند /1/ السابق.
3 ـ يضاف إلى الأجر المذكور (2%) عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي استخدامه في العمل المصنف به بمقتضى البند /1/ السابق.
4 ـ يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البنود (1 ـ 2 ـ 3) السابقة، هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت، على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الرابعة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، أيهما أقل.
ج ـ بالنسبة للعمال العاديين:
1 ـ يعطى المثبت أجر بدء التعيين، وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2 ـ يضاف إلى الأجر المذكور (2%) عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي تاريخ استخدامه.
3 ـ يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 ـ 2) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، أيهما أقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *