مادة 920 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *