Call us now:
مادة 920 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.