مادة 95

تقدم الاعتراضات على الترشيح إلى اللجنة المركزية في كل من مركزي المحافظة أو المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القائمة المذكورة انفاً وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال يومين من تاريخ وروده وقرارها قطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *