نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 4

مادة 4 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التشوه الظاهر الدائم المسبب للنفرة:ـ
يعفى من الخدمة من كان مصاباً بتشوه ظاهر دائم مسبب للنفرة والاشمئزاز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *