نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 93

مادة 93 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض البانكرة آس:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب البانكره آس الحاد ويعفى من الخدمة المصاب بالالتهاب المزمن. إذا عرقل التغذية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *