نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 194

مادة 194 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

بوليب الحنجرة:ـ
أ ـ يؤجل المصاب ببوليب (سليلة) الحنجرة لمدة سنة يؤخذ بعدها في الخدمة المسلحة.
ب ـ الأورام الحليمية في الحنجرة: يعفى المصاب بالأورام الحليمية في الحنجرة إذا ثبت بالفحص النسجي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *