الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 87

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 115 وعلى الشكل التالي:
115 ـ 1 ـ الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو انفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 115 في لجنة المراجعة فأقرتها كما هي ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 84.

مذكرة المشروع التمهيدي:
عرض المشروع في هذه المادة لتقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له. والأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تهلك بمجرد استعمالها مرة واحدة، أو بعبارة أخرى هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها، استهلاكاً مادياً أو قانونياً. ويعتبر انفاق النقود وبيع العروض المعدة للبيع استهلاكاً قانونياً لها، وما عدا ذلك من أشياء فهو غير قابل للاستهلاك. والعبرة في ذلك بالاستعمال الذي أعد له الشيء، فالثمار والنقود يكون الغرض منها عادة أكلها أو انفاقها، ولكنها إذا أعدت للعرض في معرض، وعدة معارض على التوالي، تكون غير قابلة للاستهلاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *