Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 89
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 117 ونصها:
«الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 117 في لجنة المراجعة فأقرتها اللجنة كما هي، وقدمت تحت رقم 88 في المشروع النهائي بالنص الآتي:
«الأموال التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة».
وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني، في مجلس الشيوخ، على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 86. ولكن أثناء المناقشات رأت اللجنة الإبقاء على المادة 86 على حالها من حيث الصيغة، وأبدلت كلمة «الأموال» بكلمة «الحقوق» لأنها أدق في بيان المقصود.
أقرها مجلس الشيوخ كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قصد المشروع بهذه المادة مجرد التذكير بالحقوق المالية التي ترد على شيء غير مادي، وهي حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية.. الخ. وقد ترك تنظيمها إلى قانون خاص قامت وزارة العدل بوضع مشروعه ولا يزال قيد البحث.