الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 90

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 119 ونصها:
«تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم، وتخرج هذه الأموال عن التعامل، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 119 في لجنة المراجعة، واقترح جعلها فقرتين وتعديل الفقرة الثانية حتى لا تتعارض مع المادة 111، وكذلك حذف كلمة (المملوكة) من الفقرة الأولى تجنباً للأخذ برأي قاطع في: هل الأموال مملوكة للدولة، أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال.
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص ما يأتي:
1 ـ تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
وأصبح رقم المادة 89 في المشروع النهائي.
ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
محضر الجلسة السابعة والأربعين: وافقت اللجنة على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 87.
محضر الجلسة الحادية والستين: يقول حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام أن المادة 87 الخاصة بالأموال العامة لا تنسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة، وفقاً للمادة 9 من القانون المدني الحالي، مثل البرك والمستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري. فتخصيصها للمنفعة العامة غير واضح، ومثل الجوامع وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم أو البر والاحسان، سواء كانت الحكومة مكلفة بإدارتها، أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها، لجواز أن لا تكون مملوكة للدولة ولا لشخص اعتباري عام. ولذلك يقترح حضراتهم أن يكون نص المادة 87 كما يأتي:
1 ـ يعتبر من الأموال العامة:
أولاً ـ الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكاً لبعض أفراد الناس.
ثانياً ـ السكك الحديدية وخطوط التلغرافات الميرية.
ثالثاً ـ الحصون والقلاع والخنادق والأسوار والأراضي الداخلة في مناطق الاستحكامات، ولو رخصت الحكومة في الانتفاع بها لمنفعة عمومية أو حقوقية.
رابعاً ـ الشواطئ والأراضي التي تتكون من طمي البحر، والأراضي التي تنكشف عنها المياه، والمِنِي والمراسي والموارد والأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري.
خامساً ـ الأنهار والنهيرات التي تمكن الملاحة فيها، والترع التي على الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها وبقائها بمصاريف من طرفها.
سادساً ـ المِنِي والمرافئ والأرصفة والأراضي والمباني اللازمة للانتفاع بالأنهار والنهيرات والترع المذكورة ولمرورها.
سابعاً ـ الجوامع وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والإحسان، سواء كانت الحكومة قائمة بإدارتها، أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها.
ثامناً ـ العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
وقد نصح حضرة مندوب الحكومة بعدم الأخذ بالاقتراح ما دام المعيار العام الذي وضعه النص سليماً والتزام هذا المعيار يغني عن إيراد هذه الأمثلة التي اضطر واضعو القانون الحالي إلى ذكرها في عهد لم يكن النظام الإداري فيه قد استكمل مقوماته. ويكفي أن يقرر التقنين المدني القاعدة العامة في هذا الشأن، أما التفصيل فهو أدخل في نطاق القانون الإداري.

قرار اللجنة:
عدم الأخذ بالاقتراح مع ملاحظة أنه فيما يتعلق بالجوامع، وهي وقف بطبيعتها، أن الوقف ولو كان خيرياً نظام من النظم الخاصة يختلف تصويره عن تصوير الملك العام.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
اشترطت المادة 119 في الأموال العامة شرطين:
أولاً ـ أن يكون المال، عقاراً كان أو منقولاً، مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة كالمديريات والمدن والقرى.
ثانياً ـ أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
فوضعت بذلك تعريفاً عاماً تعين بمقتضاه الأموال العامة. ويغني عن البيان المطول الوارد في المادتين 9 و 10 من التقنين الحالي. وقد أخذ المشروع في هذا التعريف بمعيار التخصيص لمنفعة عامة، وهو المعيار الذي يأخذ به الرأي الراجح في الفقه والقضاء.
وقد بينت المادة حكم الأموال العامة، وهو خروجها عن التعامل. وهذا يطابق ما أخذت به محكمة النقض المصرية (23 نوفمبر 1936 ملحق القانون والاقتصاد 10 ص21 رقم 5 والمحاماة 20 ـ 598 ـ 209) ورتب على ذلك عدم جواز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم. ولكن ذلك لا يمنع الدولة، أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة، من الترخيص إدارياً لبعض الأفراد باستعمال بعض الأموال التابعة لها استعمالاً محدوداً، بحسب ما تسمح به طبيعتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *