Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 91
الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 120 ونصها:
«تفقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو انتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة».
تليت المادة 120 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 90 في المشروع النهائي.
وافق عليها مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 90.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 90 في لجنة القانون المدني في المجلس، ووافقت عليها اللجنة مع حذف كلمة «هذه» الواردة في صدر المادة، كما قررت إضافة عبارة «أو بالفعل» بعد عبارة «أو مرسوم» ليتمشى ذلك مع كيفية اكتساب الملك العام. وقد أقر القضاء هذا المبدأ. وأصبح رقمها 88.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
كما أن تخصيص الأموال للمنفعة العامة يكون بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو بانقطاع استعمالها بالفعل الاستعمال الذي من أجله اعتبرت مخصصة للمنفعة العامة. ومتى فقدت الأموال العامة صفتها بسبب انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أصبحت من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، فتعود إلى التعامل ويجوز التصرف فيها الحجز عليها وتملكها بالتقادم (في هذا المعنى نقض 23 نوفمبر سنة 1939 المحاماة 20 ـ 598 ـ 209). وقد ألغى هذا الحكم حكم محكمة استئناف مصر الذي كان قد قرر عكس ذلك في 17 يناير سنة 1939 المحاماة 20 ـ 617 ـ 218. وقد أكدت محكمة النقض نظريتها في حكم آخر بتاريخ 7 مارس سنة 1940.