الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 111

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي. وقد وضع النص في لجنة المراجعة وعلى الشكل التالي:
«ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة».
وأصبح رقم المادة 113 في المشروع النهائي.
ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة في لجنة القانون المدني، وبعد مناقشة وافقت اللجنة بالإجماع على المادة وأصبح رقمها 110 ثم وافق عليها امجلس الشيوخ كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها إلى المشروع النهائي في لجنة المراجعة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *