الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 115

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي في لجنة المراجعة وبالنص الآتي:
1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
وأصبح رقم المادة 117 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
( ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقتراح إضافتها إلى المشروع النهائي في لجنة المراجعة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *