Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 129
الاعمال التحضيرية:
وردة هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 177 ونصها:
1ـ إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمكره أن يطلب إبطال العقد، إلا إذا كان الطرف الآخر يعلم بوقوع الإكراه، أو كان في استطاعته أن يعلم ذلك.
2ـ فإذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه، ولم يكن في استطاعته أن يعلم به، فليس للمكره أن يطالب المكره بالتعويض.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 177 من المشروع، واقترح كامل مرسي بك تعديلات لفظية. واقترح السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسؤولية. فوافقت اللجنة على هذه الاقتراحات وأصبحت المادة كالآتي:
«إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان في استطاعته أن يعلم، بهذا الإكراه».
ـ وأصبح رقم المادة 132 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 132 في لجنة القانون المدني في المجلس. وبعد المناقشة قررت اللجنة استبدال عبارة «أو كان من المفروض حتماً أن يعلم» بعبارة «أو كان في استطاعته أن يعلم».
ـ وأصبح رقم المادة 128.
ـ وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الإكراه صادراً من الغير، تطبق الأحكام التي تقدم ذكرها بصدد التدليس. وعلى ذلك يبقى المكره ملتزماً بالتعاقد، إلا إذا أثبت أن الطرف الآخر كان يعلم، أو كان في إمكانه أن يعلم، بالإكراه (انظر في هذا المعنى المادة 977 من التقنين الأرجنتيني).
والواقع أنه ليس ثمة ما يدعو للتفريق بين الإكراه والتدليس في هذا الشأن (انظر مع ذلك المادة 1111 من التقني الفرنسي، والمادة 17 من المشروع الفرنسي الإيطالي، والمادتان 49/53 من التقنين التونسي والمراكشي، والمادة 210 من التقنين اللبناني، والمادة 123 من التقنين الألماني، والمادة 29 من تقنين الالتزامات السويسري، والمادة 41 من التقنين البولوني، والمادة 101 من التقنين البرازيلي، والمادة 92 من التقنين الصيني). وقد قصد المشروع إلى استظهار هذا المعنى بإضافة الفقرة الثانية من المادة 177 ونصها: «فإذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه، ولم يكن في استطاعته أن يعلم به، فليس للمكره إلا أن يطالب المكره بالتعويض».