Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 152
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 216 والفقرة الثانية من المادة 217 وعلى الشكل التالي:
المادة 216 ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
الفقرة الثانية من المادة 217: لا يجوز أن يكون تفسيرالعبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 216 من المشروع. فبقيت على أصلها مع إضافة الفقرة الثانية من المادة 217 لتكون فقرة ثانية لهذه المادة واصبح نص المادة 216 هو ما يأتي:
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
ـ وأصبح رقم المادة 155 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 216:
إذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد وبقي الشك يكتنف إرادة المتعاقدين المشتركة رغم إعمال أحكام التفسير التي تقدمت الإشارة إليها، فسر هذا الشك في مصلحة المدين دون الدائن. تلك قاعدة أساسية أخذت بها أغلب التقنينات. وهي ترد إلى أن الأصل في الذمة البراءة. وعلى الدائن أن يقيم الدليل على وجود دينه، باعتبار أنه يدعي ما يخالف هذا الأصل. فإذا بقي شك لم يوفق الدائن إلى إزالته فمن حق المدين أن يفيد منه.
مذكرة المشروع التمهيدي عن الفقرة الثانية من المادة 217 :
الأصل أن يفسر الشك في مصلحة المدين، عند غموض عبارة التعاقد غموضاً لا يتيح زواله. وقد استثنى المشروع من حكم هذا الأصل عقود الإذعان، فقضى بأن يفسر الشك لمصلحة العاقد المذعن دائناً كان أو مديناً. فالمفروض أن العاقد الآخر، وهو أقوى العاقدين، يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بينة، فإذا لم يفعل ذلك بخطئه أو تقصيره حمل تبعته، لأنه يعتبر متسبباً في هذا الغموض. (انظر المادة 1288 مكن التقنين الإسباني، وكذلك المادة 915 من التقنين النمساوي وهي تنص على أن إبهام العبارة يفسر ضد من صدرت عنه).