Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 187
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 259 ونصها التالي:
«إذا كان من تسلم شيئاً غير مستحق له لا تتوافر فيه أهلية التعاقد، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به، حتى لو كان سيء النية. وهذا مع عدم الإخلال بحكم المادة 255».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 259 من المشروع واقترح حذف العبارة الأخيرة منها لعدم ضرورتها، فأقرت اللجنة ذلك وأصبح النص النهائي:
«إذا كان من تسلم شيئاً غير مستحق له لا تتوافر فيه أهلية التعاقد فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به».
وصدقت تحت رقم 191 في المشروع النهائي بالصيغة الآتية:
«إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 191.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 186.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لا يشترط للالتزام برد ما سلم بغير حق أن يكون المدين أهلاً للتعاقد. ذلك أنه لا يلزم التزاماً إرادياً، بل ينشأ التزامه برد ما أدى إليه عن واقعة تسلم ما لم يكن مستحقاً له. ولكن إذا كان من تسلم الشيء غير كامل الأهلية فلا يكون التزامه والتزام كامل الأهلية من حيث المدى بمنزلة سواء. فيجوز أن يلزم كامل الأهلية بما يربو على قيمة ما أثرى به، وبوجه خاص في حالة ضياع الشيء (المادة 256) وحالة التصرف فيه بسوء نية (المادة 258). أما ناقص الأهلية فلا يلتزم على النقيض من ذلك إلا بقيمة ما أثرى به، ولو كان سيء النية، ولا يلزم بشيء ما إذا فقد ما تسلمه بحادث فجائي وهو لا يؤدي كذلك إلا ما قبض من عوض إذا تصرف فيما تسلم بسوء نية دون أن يلزم برد الشيء عيناً أو بأداء قيمته على نحو ما يلزم بذلك كامل الأهلية.
وتستثنى من حكم القاعدة المتقدمة، حالة تسلم ناقص الأهلية لشيء معين بالذات، فهو يلزم عيناً ما دام قائماً، ولو أنه لم يثر منه. باعتبار أنه لم يدخل في ذمته. وهذا هو ما قصد من التحفظ الخاص بالمادة 251.