Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 194
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 267 ونصها:
«يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل في رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وفي تقديم حساب عما قام به».
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 267 في لجنة المراجعة فأقرتها على أصلها. وقدمت تحت رقم 199 في المشروع النهائي بالصيغة الآتية:
«يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 199.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 193.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراعى أن الفضولي يلزم برد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب لرب العمل عما قام به. وهو من هذه الناحية يلتزم بما يلتزم به الوكيل.