الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 195

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 268 وبالنص التالي:
1 ـ تنقضي الفضالة بموت الفضولي، ومع ذلك يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 696 فقرة 2.
2 ـ ولا تنقضي الفضالة بموت رب العمل، ويبقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مؤرثهم.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 268 من المشروع. واقترح إدخال تعديل في الصياغة بقصر النص على الحكم المطلوب فأقرته اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ إذا مات الفضول التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 749.
2 ـ إذا كان رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مؤرثهم.
ـ وأصبح رقم المادة 200 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على هذه المادة بعد أن أضافت إلى آخر الفقرة 1 كلمتي (فقرة 2) واستبدل رقم 748 برقم 749.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وبعد استبدال رقم 717 برقم 748 وأصبح رقم المادة 194.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يظل الفضولي مرتبطاً بالتزاماته هذه ولو مات رب العمل. وفي هذه الحالة يلتزم قبل الورثة، إذ يؤول إليهم ما كان لمؤرثهم من حقوق في هذا الصدد من طريق الميراث. بيد أن التزامات الفضولي تنقضي، على نقيض ذلك، بموته، ولا تنتقل إلى ورثته. ومع ذلك فيلزم هؤلاء الورثة التزاماً شخصياً مباشراً بما يلتزم به ورثة الوكيل (انظر المادة 996 فقرة 2 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *