الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 200

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المادتين 274 و 275 وعلى الشكل التالي:
المادة 274 ـ يجبر المدين على تنفيذ التزامه.
المادة 275 ـ فقرة 1: ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فإن المدين لا ينفذه إلا باختياره.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 274 و 275 فقرة أولى من المشروع، واقترح إدماجهما في مادة واحدة مع تحوير في اللفظ. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي للمادة 274 هو الآتي:
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.
ـ وأصبح رقم المادة 205 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 205.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 199.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ عن المادة 274: يقصد من هذا النص إلى التمييز بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي. فالأول وحده هو الذي يجوز تنفيذه قهراً، فللدائن بالتزام مدني أن يجبر مدينه على قضاء حقه كاملاً، إما عن طريق الوفاء عيناً، وإما عن طريق الوفاء بمقابل. أما الثاني فلا يكفله أي جزاء مباشر كما سيأتي بيان ذلك.
2 ـ عن المادة 275 ـ فقرة أولى: تبرز الفقرة الأولى من هذه المادة وجه المقابلة بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي. فقد تقدم أن الالتزام المدني يجوز تنفيذه جبراً، أما الالتزام الطبيعي فعلى النقيض من ذلك لا يكون تنفيذه إلا اختياراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *