الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 206

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 281 وبالنص الوارد أعلاه في المادة 206.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ وافق لجنة المراجعة على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها في المشروع النهائي 211.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 211.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 205.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا كان محل الالتزام بنقل حق عيني شيئاً معيناً بنوعه، فلا يتيسر التنفيذ عيناً، إلا بفرز المعقود عليه. وللدائن أن يطالب بالتنفيذ، على هذا الوجه، ولو امتنع المدين عن ذلك. ويكون من واجب الدائن أن يعذر المدين في هذه الحالة، ليثبت عليه امتناعه، ثم يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الاستعجال.
2 ـ وللدائن كذلك أن يتخذ من الامتناع عن التنفيذ عيناً ذريعة للمطالبة بتعويض نقدي يعادل قيمة الشيء. ولا يكون أساس هذه المطالبة استحالة التنفيذ، وإنما يكون أساسها استيفاء الدائن للتعويض، دون ممانعة من المدين، ذلك أن من حق المدين أن يؤدي عين المعقود عليه لا قيمته.
3 ـ وللدائن في كلتا الحالتين، حالة الوفاء عيناً، وحالة الوفاء بمقابل، أن يقتضي فوق ذلك ما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *