Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 210
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 2386 وبالنص التالي:
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2 ـ ويجوز في حالة الاستعجال، أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 286 من المشروع، فوافق عليه اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 215 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 215.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والعشرين: تليت المادة 215 ورأى الرئيس حذف عبارة: «ولو لم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه» من الفقرة الأولى، لأن الدائن هو صاحب المصلحة، فيجب أن يترك له التقدير فيما إذا كان المدين يجب عليه أن ينفذ الالتزام بنفسه أم لا.
فوافقت الأغلبية على ذلك، وبذلك أصبح نص المادة كالآتي:
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2 ـ ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من الفقرة الأولى عبارة: «ولو لم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه» لأن أمر طلب الترخيص في التنفيذ على نفقة المدين جوازي للدائن، فله، وهو في هذا صاحب التقدير، أن يتمسك بوجوب التنفيذ العيني.
وأصبح رقم المادة 209.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الالتزام الواجب تنفيذه التزاماً بعمل، فينبغي التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين بنفسه بالوفاء، وحالة انتفاء هذه الضرورة. ففي الحالة الأولى، يتعين على المدين أن يتولى أداء ما التزم به شخصياً، كما إذا كان ممثلاً أو مغنياً أو مصوراً، فإن امتنع عن ذلك كان للدائن أن يلجأ إلى الغرامات التهديدية، أو التعويض النقدي، عند عدم اشتراط جزاء. وفي الحالة الثانية، يجوز للدائن أن يقتضي التنفيذ عيناً، من غير تدخل المدين، بأن يستصدر أذناً من القاضي يخوله أن يتولى هذا التنفيذ على نفقة المدين (كإجراء اصطلاحات عاجلة يلتزم المؤجر القيام بها مثلاً)، بل يجوز التجاوز ع إذن القضاء عند الاستعجال.