Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 211
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 287 ونصها التالي:
1 ـ في الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت طبيعة الالتزام بذلك.
2 ـ ويكون الأمر كذلك بوجه خاص، إذا كان المدين ملزماً أن يقوم بإجراء يقتضيه تنفيذ التصرف.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 287 من المشروع، فأدخلت عليها اللجنة تعديلاً لفظياً، وأصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
2 ـ ويكون الأمر كذلك، بوجه خاص، إذا كان المدين ملزماً أن يقوم بإجراء يقتضيه تنفيذ التصرف.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 216.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 216 في لجنة القانون المدني واقترح الرئيس حذف الفقرة الثانية لأنها ليست إلا تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى، فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح نص المادة كالآتي:
«في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام».
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أحياناً، رغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما التزم به.
فإذا امتنع البائع، مثلاً، عن التصديق على إمضائه في عقد البيع، فلم يتيسر التسجيل جاز للمشتري أن يستصدر حكماً بصحة التعاقد، فيكون هذا الحكم بمنزل العقد، وتنتقل ملكية العقار المبيع بمقتضاه، عند تسجيله. وكذلك إذا وعد شخص بإبرام عقد وامتنع عن الوفاء بوعده، جاز للمحكمة أن تحدد له ميعاداً للتنفيذ، فإذا لم يقم بالوفاء في خلال هذا الميعاد، حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه (انظر المادة 151 من المشروع) ففي كل من هذين التطبيقين يقوم الحكم مقام التنفيذ العيني، ويغني عنه.