Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 213
لأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 289 ونصها الآتي:
«إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين. وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 289 من المشروع، واقترح حذف العبارة الأخيرة منها وهي: «وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص» لأن هذا الحكم قد يوقع في اضطراب يحسن تجبنه، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص:
«إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل داخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين».
ـ وأصبح رقم المادة 218 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 218.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل. فمجرد إخلاله بالتزامه يرتب مسؤوليته، ويكون بذلك ملزماً بأداء تعويض نقدي.
2 ـ وقد يكون الوفاء العيني ممكناً من طريق إزالة ما استحدث إخلالاً بالالتزام. وفي هذه الحالة، يكون للدائن أن يستصدر إذناً من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين، بل وله أن يتجاوز عن هذا الإذن على مسؤوليته عند الاستعجال.
3 ـ وأخيراً تحسن الإشارة إلى أمرين. أولهما، جواز الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي، عند أول إخلال يقع من المدين. والثاني، جواز العدول عن التنفيذ العيني، ولو كان ممكناً، والاكتفاء بالتعويض النقدي، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 279 إذا كان يصيب المدين من جراء التنفيذ على هذا الوجه ضرر فادح.