الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 234

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 311 ونصها:
«الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري».

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 311 في لجنة المراجعة، فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 240 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 240.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت عليها لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ دون تعديل، وأصبح رقمها 233.
ـ وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لم يغب عن المشرع ما للفوائد المركبة من بالغ الأثر في زيادة أعباء المدين، ولا سيما بعد أن عمدت بعض التقنينات الحديثة إلى تحريمها (انظر مثلاً المادة 105 فقرة 3 من تقنين الالتزامات السويسري، والمادتين 248 و 249 من التقنين الألماني). بيد أنه رأى إباحتها بشرط ثلاثة. فاشترط أن تكون واجبة الأداء، وأن تكون مستحقة عن سنة على الأقل، وأن يتم الاتفاق على التجميد أو يطالب الدائن به قضائياً، بعد أن يصبح ما يراد تجميده منها مستحق الأداء (قارن المادة 126/186 من التقنين المصري. ويظهر أنها تبيح الاتفاق على التجميد قبل حلول الفائدة. وقد جرى القضاءان المصري والفرنسي على ذلك، خلافاً لرأي الفقه في فرنسا). ولا يشترط في هذا الصدد حلول أجل الوفاء برأس المال المنتج لتلك الفوائد.
ويلاحظ أن ما يستحق من الالتزامات في مواعيد دورية، كالأجرة، والإيرادات الدائمة، أو المرتبة مدى الحياة، لا يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الدقيق. فيجوز تجميد الأجر والإيرادات وما إليها، دون حاجة إلى توافر الشروط الثلاثة التي تقدم ذكرها. ذلك أن هذه الالتزامات لا تفترق عن سائر ضروب الالتزام بأداء مبلغ من النقود، فهي تنتج ما يستحق عنها من الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أو من التاريخ المتفق عليه، ولو وقع الاتفاق قبل أن تصبح بذاتها واجبة الأداء. ولا يشترط فوق هذا أن يحل أجل الوفاء بها، أو أن تكون مستحقة عن سنة على الأقل. وكذلك يكون الحكم في رد الثمرات والفوائد التي يتولى الغير أداءها للدائن وفاء لدين الدائن (انظر المادة 1155 من التقنين الفرنسي، والمادة 140 من المشروع الفرنسي الإيطالي).
ويلاحظ أخيراً أن عرف التجارة قد يقضي بالخروج عن النصوص الخاصة بتجميد الفوائد. ومن ذلك، مثلاً، إجازة تجميد ما يستحق منها عن مدة تقل عن سنة في الحساب الجاري، دون حاجة إلى اتفاق أو مطالبة قضائية. ويراعى أن الحساب الجاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد، وأصبح العرف محكماً فيه. فقد تقدم أنه استثني من تلك القواعد فيما يتعلق ببدء سريان فوائد التأخير. وفيما يتعلق بتجميد الفوائد، فقد استثني منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية، فلا يتحتم أن يكون هذا السعر 5% بل يجوز أن يختلف تبعاً لتفاوت الأسعار الجارية في الأسواق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *