الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 245

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 324 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، إذا كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم، وأن يتمسكوا بالعقد المستتر.
2 ـ إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 324 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بعد إدخال تعديل لفظي جعل النص أكثر ملاءمة للتعبير عن المقصود فأصبح النص النهائي كالتالي:
1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
ـ وأصبح رقم المادة 251 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 251 .

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت عليها لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 244 .
وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 246)
1 ـ ليست الصورية سبباً من أسباب البطلان، فالأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون الظاهر وهذا ما يطابق إرادة المتعاقدين، ومع ذلك فقد يجهل دائنو المتعاقدين بطريق الصورية، وكذلك خلفهما الخاص، حقيقة الموقف. اعتماداً على العقد الظاهر، وفي هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء تفريعاً على حسن نيتهم، أن يتمسكوا بهذا العقد، إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. فلدائن المشتري مثلاً في بيع ظاهر ولمن آل إليه البيع من هذا المشتري أن يتمسكا بهذا البيع، وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع أو لخلف آخر من خلفائه، مصلحة في التمسك بورقة الضد. ولكل منهما أن يفعل ذلك.
2 ـ ويناط الحكم عند تنازع ذوي المصالح المتعارضة على هذا الوجه، بفكرة استقرار المعاملات. فإذا تمسك دائن البائع في العقد الظاهر بورقة الضد. وتمسك دائن المشتري بهذا العقد. كانت الأفضلية للأخير، لاعتبارات تتعلق بتأمين ذلك الاستقرار.
3 ـ أما فيما يتعلق بالمتعاقدين أنفسهم، ومن يخلفهم من الورثة، فوجه الحكم بيّن، فليس للعقد الظاهر أثر بالنسبة لهم. ذلك أن نية المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر. فهو الجدير وحده بالاعتبار دون غيره. ومن التطبيقات العملية التي يمكن أن تساق في هذا الشأن. إفراغ التعاقد في شكل عقد آخر. كالهبة في صورة البيع. ففي مثل هذا الفرض يصح العقد بوصفه هبة لا بيعاً. متى اجتمعت له شروط الصحة بهذا الوصف، فيما عدا شرط الشكل استثناء (أنظر المادة 660 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *