Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 248
الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 332 وعلى الشكل التالي:
1 ـ ليس لمن حبس شيئاً وفقاً للمادة السابقة حق امتياز عليه. وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وأن يقدم حساباً عن غلته وفقاً للأحكام التي تسري في حق الدائن المرتهن حيازة.
إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف. فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للإجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة. وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 332 من المشروع. فأثار أحد الأعضاء مسألة تقرير واجب الاستغلال على عاتق صاحب حق الحبس. وقد رأى أن هذا الواجب يحسن عدم تقريره ـ ثم عدل النص تعديلاً لفظياً يجعله أدق في المعنى ـ وبذلك أصبح كما يلي:
1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 15670 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
وأصبح رقم المادة 259 في المشروع النهائي بعد استبدال رقم المادة 1222 برقم 1560 الواردة في الفقرة الثالثة منها.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 259 وذلك بعد استبدال رقم 1208 برقم 1222 الوارد في الفقرة الثالثة منها.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ في مجلس الشيوخ تمت الموافقة عليها مع استبدال رقم 1119 برقم 1208 وأصبح رقمها 247.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ ليس للمحتبس حق عيني على الشيء الذي يحبسه. وليس له أن ينتفع به. فهو ملزم بأن يقدم للمالك حساباً عن غلته ويراعى من ناحية أخرى أن حق الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لا يكون بمثابة تأمين من التأمينات العينية. فإذا قام المحتبس بالتنفيذ على ما حبس. فلا يكون له وراء ذلك بمجرده أن يتقدم غيره في اقتضاء حقه من الثمن.
2 ـ ويتفرع على وجود الشيء في يد المحتبس التزامه بالمحافظة عليه. فإذا كان هذا الشيء عرضة للهلاك أو التلف. فلمحتبسه أن يحصل على إذن من القضاء ببيعه وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.