Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 251
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 335 وبالنص التالي:
«يكون إشهار الإعسار بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب أحد دائنيه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 335 من المشروع وقد اقترح أحد الأعضاء أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة.
ـ فوافقت اللجنة على هذا الاقتراح وبذلك أصبح النص كما يأتي:
«يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة».
ـ وأصبح رقم المادة 262 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب ولجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ ومن ثم مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 250.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 255)
عن المادة 340:
يستتبع قيام حالة الإعسار سقوط أجل الديون المستحقة الأداء وليس هذا إلا تطبيقاً لقاعدة عامة تقررت في نص المادة 396 من المشروع استقلال عن نظام الإعسار ويراعى أن المدين المعسر يحرم من الانتفاع بفسحة من الأجل في التشريعات التي لم تنظم حالة الإعسار وتركتها في نطاق الأمر الواقع. كالتقنين المصري الحالي مثلاً. ذلك أن إعسار المدين غالياً ما يفضي إلى تصفية أمواله. فإذا لم يكن في استطاعة الدائنين المؤجلة ديونهم أن ينفذوا على تلك الأموال فور الوقت بفضل سقوط الأجل، أدى هذا إلى تقدم ذوي الديون المستحقة الأداء عليهم. وغني عن البيان أن ما يحل من الديون المؤجلة من جراء إشهار الإعسار ينتقص منه مقدار الفوائد ، اتفاقية كانت أو قانونية بالنسبة للمدة الباقية من الأجل. فإذا عجل الوفاء مثلاً بدين قدره 100 جنيه كان يستحق الأداء بعد انقضاء سنة بغير فائدة. وجب عندئذ أن تقتطع منه أربعة جنيهات في مقابل الفوائد. محتسبة على أساس السعر المقرر في القانون (قارن المادة 252 فقرة 2 من المشروع).
عن المادة 341:
أجاز المشروع الإبقاء على آجال الديون المؤجلة ومدها والإمهال في أداء الديون الحالة. فللمدين رغم ما يترتب على حالة الإعسار من سقوط أجل الديون المؤجلة (المادة 340) أن يطلب إلى القاضي في مواجهة دائنيه أن يجيب المدين إلى طلبه هذا إذا تبين أن في الظروف ما يبرره (كما إذا كان المدين عاثر الجد مثلاً) وإن ذلك أكفل برعاية مصالح المدين والدائنين جميعاً (كما إذا كان الأجل الممنوح يتيح للمدين فرصة تصفية أمواله في أفضل الأحوال) والمفروض في هذا كله أن الإبقاء على الأجل لا يضر بالدائنين، فلا يكون من بينهم مثلاً من يوشك أن يتقدم على الباقين من طريقة التنفيذ فوراً على أموال المدين.