الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 254

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 339 ونصها:
«يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق. ويجب على هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أو علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش القيد إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 339 في لجنة المراجعة فوافقت عليها اللجنة دون تعديل ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 266 بالصيغة التالية (وفق الصيغة الواردة في المادة 254 أعلاه) وتمت الموافقة عليها في مجلس النواب برقم 266.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل برقم 254.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تشتمل إجراءات شهر الإعسار على مرحلتين: أولاهما مرحلة صدور الحكم بإشهار الإعسار والثانية مرحلة تسجيل هذا الحكم.
أ ـ أما حكم شهر الإعسار فيصدر عن محكمة المدين مدعى عليه أو مدعياً، فقد يكون المدين مدعى عليه، إذا طلب أحد دائنيه إشهار إعساره، كما هي الحال في أغلب الفروض. ولكن قد يطلب المدين نفسه إشهار إعساره ليفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء. والحصول على نفقة تقتطع من إيراده. وتكون الأحكام الصادرة في دعاوي طلب شهر الإعسار قابلة للطعن بطريق المعارضة والاستئناف سواء أكانت صادرة بقبول الطلب أم صادرة برفضه، بيد أن مواعيد الطعن قصرت إلى حد بعيد فجعل ميعاد المعارضة ثمانية أيام، وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
ب ـ ومتى صدر حكم شهر الإعسار تولى كاتب المحكمة تسجيله من تلقاء نفسه في يوم النطق به بالذات، ويحصل التسجيل بطريق القيد في سجل عام يعد في المحكمة لهذا الغرض، ويؤشر في هامش السجل بكل حكم صادر بتأييد الحكم الأول أو إلغائه. وبهذا يتم إشهار حالة الإعسار، ويكون لكل ذي شأن أن يعلم بها بالرجوع إلى هذا السجل في المحكمة التي يقع بدائرتها محل المدين، وإذا كان تغيير محل المدين مما يدخل في حدود الاحتمال، فقد شرعت المادة 339 من المشروع إجراءات خاصة تكفل تسجيل الحكم في المحكمة التي يقع في دائرتها محله الجديد. وقد أوجبت المادة 339 على المدين، عند تغيير محله أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يقع في دائرتها محله القديم وبمجرد علم الكاتب بهذا التغيير عن طريق الإخطار أو أي طريق آخر (كتنبيه أحد الدائنين أو أحد ذوي الشأن مثلاً) يتعين عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار إلى المحكمة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *