Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 258
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 346 وبالنص التالي:
المادة 346:
ويجوز أيضاً للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزينة المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 347 من المشروع فاقترح معالي السنهوري باشا تعديلها تعديلاً لفظياً يجعلها غير معطوفة على المادة التي قبلها. ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 270 بالصيغة الآتية :
1 ـ يجوز للمدين أن يتصرف في ماله. ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل. وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
2 ـ فإذا كان الثمن الذي بيع بع المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
ثم وافق عليها مجلس النواب تحت رقم 270.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت عليها لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ تحت رقم 258، كما وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
أجاز المشروع للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء دائنيه متى توافر شرطان: أولهما أن يكون التصرف بثمن المثل، وعند الخلاف يرجع إلى رأي الخبراء. والثاني أن يودع خزينة المحكمة للوفاء بحقوق الدائنين (قارن المادة 321 فيما يتعلق بالدعوى البوليسية).