الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 259

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 347 وبالصيغة التالية:
«إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بإشهار الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة. وتجوز المعارضة في الأمر الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كانت المعارضة من المدين. ومن تاريخ إعلانه إن كانت من الدائنين».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 347 من المشروع فأقرتها اللجنة دون تعديل، وقدمت بعد استبدال كلمة «شهر» بكلمة «إشهار» وأصبح رقمها 271 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب:
وردت في هذه المادة كلمة «المعارضة» في صدد الاعتراض على الأمر الذي يصدره القاضي على العريضة التي يقدمها المعسر للحصول على نفقة. وقد استبدلت اللجنة بهذه الكلمة كلمة «التزام» تحديداً للمعنى المقصود ودقة في التعبير.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما عدلها مجلس النواب، وأصبح رقمها 259.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
أجاز المشروع تقرير نفقة للمدين إذا أوقع الدائنون حجزاً على إيراده وللمدين الذي أشهر إعساره أن يطلب إلى رئيس المحكمة تقرير نفقة له تقتطع من إيراداته المحجوزة. لا من رأس المال، وليس لهذا الإجراء الإنساني نظير في التقنين الحالي. مع ما ينطوي عليه من معنى البر بالمدين العاثر الجد. ويقدم طلب النفقة في صورة عريضة، ويكون التظلم من الأمر الصادر على هذه العريضة بطريق المعارضة أمام المحكمة وترفع هذه المعارضة في خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ صدور الأمر. إن كان المدين هو المتظلم، وتبدأ من تاريخ إعلان هذا الأمر إن كانت الظلامة صادرة عن الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *